وزيرالخارجية: الحوثيون أوقفوا خارطة الطريق للسلام وهم لا يستطيعون العيش خارج إطار الحرب ولدينا دعم قوي ومن مختلف دول العالم نغم يمني في الدوحة... 12 مقطوعة تراثية بأسلوب أوركسترالي .. يشارك فيها عشرات العازفين من اليمن وجنسيات عربية أخرى أهم 6 نقاط في تأسيس صفحة على #فيسبوك ندوة حقوقية تطالب بتشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين الضالعين في جرائم الانتهاكات وفاة 4 فتيات شقيقات في حادث مؤسف في إب «صورة» الدكتوراه للباحث سيف محسن بن عبود الشريف في تخصص الإدارة الإستراتيجية مواطن سعودي يتنازل عن قاتل ابنه ويرفض 30 مليون كدية في ماوية شرق تعز.. عملية نوعية تسفر عن سقوط 20 قتيلا ومصابا من عناصر جماعة الحوثي بسبب معتقداتهم.. الحوثيون مستمرون في اختطاف وإخفاء 5 من ابناء الطائفة البهائية في اليمن شبوة.. عمال شركة النفط يستأنفون الإضراب ويطالبون بإقالة مسئولين اثنين
أثار حكم قضائي أصدرته إحدى المحاكم الابتدائية بصنعاء، قضى بإطلاق سراح زعيم وأعضاء أكبر شبكة متخصصة في تزييف الأدوية في اليمن، احتجاجات لدى أوساط حقوقية وقانونية خصوصاً أن أفراد الخلية اعتقلوا قبل نحو شهرين إثر عمليات دهم مباغتة أثناء قيامهم بتسويق منتجات دوائية مزيفة خاصة بمرضى القلب والفشل الكلوي وبعض الأمراض المستعصية الأخرى .
واعتبر الناشط الحقوقي البارز عبدالسلام أحمد العماري في تصريح ل”الخليج” الحكم الصادر من محكمة غرب صنعاء بإلافراج المؤقت عن زعيم وأعضاء أكبر شبكة متخصصة في تزييف الأدوية بأنه يمثل تجسيداً للخلل القائم والمزمن في المنظومة القضائية في البلاد، مشيراً إلى أنه تم تقديم تقارير طبية الى رئيس المحكمة تتضمن بيانا تفصيليا بالانعكاسات الصحية الكارثية الناجمة عن تزييف مستحضرات دوائية خاصة بمرضى القلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المستعصية الأخرى، والتي تصل الى حد الوفاة، إلا أن هذه التقارير تم تجاهلها من قبل القاضي المختص بنظر القضية . وأتهم رئيس تحالف الناشطين الحقوقيين المناهض لجرائم تزييف الأدوية، اسماعيل عبد الوهاب المتوكل، في تصريح ل”الخليج” رئيس نيابة شمال صنعاء علي سعيد الصامت ورئيس محكمة غرب العاصمة القاضي محمد فاضل وعدداً آخر من الشخصيات التي وصفها “بالمتنفذة”، بالوقوف حائلاً دون إحالة المتهمين في قضية أكبر شبكة لتزييف الأدوية الى المحكمة الجزائية المختصة، من خلال الإصرار على تصنيف القضية كجريمة غير جسيمة”، وهو ما يتقاطع مع المادتين (140-141) من قانون العقوبات المعتمد والسائد، واللتين تضمنتا فرض عقوبات تصل الى الحبس عشر سنوات في حق من يثبت تورطه في ممارسة أنشطة تتعلق بتزييف الأدوية تتسبب في إلحاق الضرر بحياة الناس أو سلامتهم، والحكم بالإعدام في حال تسبب مثل هذه الأنشطة المجرمة في وفاة إنسان .