توكل كرمان تقصف إسرائيل في عقر الفاتيكان وتنتصر لغزة .. والسفارة الإسرائيلية تقول انها تشعر بالصدمة هيئة رئاسة مجلس الشورى تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق استكهولم وتسليم الحديدة وموانئها للشرعية وتنتقد الحقد الدفين للحوثيين على أبناء تهامة القبض على أمير خليجي من الأسرة الحاكمة لزراعته المخدرات داخل منزله ..تفاصيل 26 طنا من الذهب.. إفشال أكبر عملية تهريب للذهب في تاريخ ليبيا.. والنائب العام يتدخل 360 ألف نازح من رفح خلال اسبوع عاجل.. تراجع كبير يضرب الريال اليمني امام الدولار ''أسعار الصرف الآن'' بشأن غزة.. الإخوان المسلمون توجه دعوة للحكومة المصرية وحماس تثني على قرار القاهرة الأخير مأرب.. الدماشقة توجه رسالة تحذيرية صريحة للمخربيين ولكل من يحاول زعزعة الأمن السناوي بطل معركة ماوية.. قصة شاب فتك بالحوثيين قبل أن يسقط شهيدا غارات مكثفة على رفح و استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية شمال غزة
أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارا جمهوريا بالقانون رقم (10) لسنة 2012 يقضي بتعديل المادتين (5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعرفة الجمركية.
واستهدف القانون الجديد تعديل التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات، حيث يسمح القانون الجديد باستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن سبع سنوات، والتي كان القانون المعدل يمنع استيرادها.
كما يقضي التعديل الجديد برفع التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المعدة لنقل الركاب ونقل البضائع، وفيما يلي نص القانون:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية .
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي :
«مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي :
(5 %) -1 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها .
(15 %) -2 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات .
(25 %) -3 على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات .
مادة (6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة)».
المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي :
«مادة (6 مكرر): تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع «
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 8 / رجب / 1433هـ
الموافق 29 / مايو /2012م
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة
يشار إلى أن نص المادتين قبل التعديل كان على النحو التالي:
مادة ( 5 ):
أ ـ يمنع استيراد السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .
ب ـ يمنع استيراد الآلات والمعدات التي مضى على إنتاجها خمس عشرة سنة زائداً سنة الصنع .
مادة ( 6 ): تسري التعريفة التالية على السيارات الموجودة فعلياً داخل أراضي الجمهورية قبل نفاذ هذا القانون ولمدة ثلاثة أشهر وذلك على النحو التالي : ـ
أ ـ 5 % على السيارات التي مضى إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع .
ب ـ 10 % على السيارات التي تتجاوز السبع السنوات زائداً سنة الصنع.
ج ـ 100 % على السيارات التي يتم ترسيمها بعد مضي فترة الثلاثة الأشهر المشار إليها في ديباجة المادة