آخر الاخبار

صيغت في الدقيقة الأخيرة.. تقرير يكشف كواليس صفقة الهدنة التي قبلتها حماس.. وسر قرار الكيان الصهيوني بإغلاق قناة الجزيرة الحكومة الشرعية توجه رسالة تحذير للمليشيات من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات مليشيات الحوثي تحصر جامعة صنعاء لأبناء قادة الجماعة ومقاتليها اللواء سلطان العرادة يبلغ الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث لأي عملية سلام قادمة الكويت تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث .. رئيس هيئة الأركان يدشن فعاليات توعوية لسائقي المركبات العسكرية ويوجه باستكمال ترقيم الجيش مأرب : ندوة فكرية تدعو لتوسيع برامج المواجهة لمشاريع التطييف والتشيُّع الحوثي الإيراني. الاعلام الحوثي يبث مشاهد مصورة لعناصر حوثية تستعرض مهارات الاهانة والإذلال لكبار قيادات حزب المؤتمر في وضح النهار - شاهد كيف ظهر بن حبتور والراعي نتائج اجتماع رئيس مجلس القيادة برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الاقتصادي هيئة الأزياء السعودية تطلق أول استوديو من نوعه في مجال صناعة الأزياء في المملكة

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 3018

أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

 

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

  

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.