قضاة في اليمن يحاكمون مجلس القضاء الأعلى ويطالبون بإلغاء قرار جمهوري

الأحد 10 فبراير-شباط 2008 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص - رياض السامعي
عدد القراءات 9549

رفض أمين عام المحكمة العليا أمس السبت قبول الدعوى التي رفعها أكثر من خمسة وثلاثين قاضياً من أعضاء النيابة العامة في اليمن.

القضاة في بلاغ صحفي إلى وسائل الإعلام قالوا أنه تم تقديم دعوى إلغاء قرارات مجلس القضاء الأعلى التي تحمل الأرقام 46, 66 ,70 لسنة 2006م بخصوص معايير وضوابط الترقية والتسوية التي أقرها المجلس سابقا والتي بني عليها القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2008م منوهين إلى أن القضاة من وكلاء ورؤساء نيابات المكلفين بتسليم الدعوى إلى المحكمة العليا فوجئوا برفض أمين عام المحكمة العليا استلام الدعوى منهم.

وأوضحوا في البلاغ أن أمين عام المحكمة العليا فاجأهم بطلب تعميد القرار الجمهوري وقرارات مجلس القضاء المطعون فيها ولم يعترف بتلك القرارات مشيرين إلى أنهم قاموا بإحضار صورة طبق الأصل للقرار الجمهوري يوم الأربعاء الماضي وطالبهم بالعودة يوم السبت بعد عرض الدعوى على رئيس المحكمة العليا.

وأوضحوا أنهم حضروا اليوم السبت لا ستكمال إجراءات رفع الدعوى بحسب وعد أمين عام المحكمة العليا إلا أنه وبحسب بلاغهم ظل واقفاً بالمرصاد ورفض استلامها هذه المرة بحجة عدم تعميد قرارات مجلس القضاء الأعلى طبق الأصل معتبرين أن هذا الإجراء من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا التي تتخاطب مع مجلس القضاء إدارياً لتعميد تلك القرارات طبق الأصل وأنه لا تناكر من صدور تلك القرارات من مجلس القضاء.

القضاة انتقلوا بحسب البلاغ إلى أمين عام مجلس القضاء الأعلى الذي لم يوافق على مقابلتهم إلا بعد عدة طلبات وبعد أن طلب مدير مكتبه من مقدمي الدعوى الرجوع بعد ثلاثة أيام بعد أن يتم عرض الدعوى على رئيس مجلس القضاء لمعرفة رأيه حول طلب تعميد قرارات المجلس طبق الأصل رغم أن رئيس المجلس حد البيان خصمهم .

وأضافوا أن هذه العراقيل ليست من القانون في شيء ولم يسبق عملها إلا في هذه الدعوى.

وتسائل البلاغ عن أسباب رفض أمين عام المحكمة العليا استلام الدعوى إذا كانت قرارات مجلس القضاء سليمة .

القضاة في بلاغهم دعوا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الوقوف بحزم أمام مثل هذه التصرفات التي وصفوها باللامسئولة من أمين عام المحكمة العليا والتي تؤدي إلى إهدار الحقوق والواجبات حسب البلاغ.

الدعوى التي تقدم بها خمسة وثلاثين قاضيا من أعضاء النيابة العامة لدى الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ورفض أمين عام المحكمة قبولها تطالب بإلغاء قرارات مجلس القضاء الأعلى (46 , 66 , 70)لسنة 2006م وما بني عليها في القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2008م بشأن ترقية أعضاء النيابة العامة.

القضاة في دعوتهم من حيث الشكل قالوا أن قرارات مجلس القضاء الأعلى المطلوب إلغائها لم يعلموا بها إلا بعد صدور القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2008م عند اجتماعهم برئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام بتاريخ 13/1/2008م منوهين أن القرارات المخالفة للقانون لا تقيد الدعوى بإلغائها مدة والقرارات بني عليها القرار الجمهوري الصادر بتاريخ 7/1/2008م ولذا فدعواهم قانونية باحتساب المدة من تاريخ علمهم وموافقة لصحيح القانون.

وبالنسبة لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 46 لسنة 2006م فبينت الدعوى سبب إلغائه بـ حصر مجلس القضاء الأعلى الترقية بمن حصل على تقدير فوق المتوسط أو كفؤ بناء على تقارير التفتيش رغم أن المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م لم تحصر تقرير الكفاءة بتقارير التفتيش فقط وانما نصت على أنه يقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة من واقع عملهم وتقارير التفتيش معاً وقرار مجلس القضاء اقتصر على معيار التفتيش ولم يأخذ بالمعيار الآخر وهي تقارير الرؤساء المباشرين.

وقالت الدعوى أن تقارير التفتيش فيها من التعسف والمحاباة ومقاضاة الأغراض منوهة أن هناك من أعضاء النيابة من تظلم من تقارير التفتيش عملا بنص المادتين (98 , 99) سلطة قضائية وتعمدت هيئة التفتيش عدم رفع التظلمات إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فيها وفقاً للقانون في المادة (100) سلطة قضائية الأمر الذي أدى بحسب الدعوى إلى حرمان المتظلمين من حقهم بدون وجه حق وبسبب تعسف هيئة التفتيش القضائي إضافة إلى أن هذا المعيار لم يأخذ بمعيار الأقدمية الذي نصت عليه المادة (62) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م.

وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار أحرم في الفقرة الثالثة من رقم 3 البند أولاً مستحقي الترقية الذين توافرت في حقهم المعايير والاشتراطات المقررة للترقية رغم إجحافها ومع ذلك أحرمتهم إذ لم تقم هيئة التفتيش بواجبها في القيام بالتفتيش الدوري السنوي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة مخالفة بذلك الأمر الوجوبي لنص المادة (93) سلطة قضائية التي نصت على أنه يجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة..

الدعوى أكدت على أن القرار المطلوب إلغاءه خالف في الفقرة رقم (7) المادة 58 سلطة قضائية التي حددت وظائف السلطة القضائية واعتمد قرار مجلس الوزاراء رقم (162) لسنة 2000م بتعديل وظائف السلطة القضائية مخالفاً بذلك نص المادة المشار إليها ومبدأ الفصل بين السلطات ومخالفاً بذلك نص المادة (1) سلطة قضائية التي أكدت استقلالية القضاء.

وأشارت إلى أن ذلك القرار اعتمد معايير وضوابط الترقيات على أنها معايير وضوابط التسويات مما أدى إلى إلحاق الاجحاف والظلم بأعضاء السلطة القضائية مخالفاً بذلك قانون السلطة القضائية في المادة (83) التي أوجبت إعطاء القاضي حقه من الدرجة أولا بأول كل ثلاث سنوات ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك أما إذا مرت سنوات عديدة دون حصول القاضي على حقه من الدرجات بسبب مخالفة مجلس القضاء لتلك المادة فالمفترض أن يكسب القاضي حقه بقوة القانون .

 وأردفت الدعوى أن مجلس القضاء الأعلى (رمز القانون) في الفقرة رقم (5) من البند ثانياً من ذلك القرار المطلوب إلغاءه انتهك مبدأ عدم رجعية القوانين والقرارات بأثر رجعي كونه صادر في عام 2006م وقام بإعماله على الفترة الماضية لمدة ستة عشر سنة إلى الخلف وأسقط حقوق مكتسبة استحقت في حينه واصبحت مستحقة منوهة إلى أن مجلس القضاء اعتمد تقارير كفاءة متدنية لبعض أعضاء السلطة رغم صدور قرارات عليا بعدها مباشرة وقبل استحقاق الترقية وهذا مخالف لنص القانون ويتنافى مع حكمة المشرع في المادة (93) سلطة قضائية.

وبالنسبة للقرارين رقم (66 , 70) لسنة 2006م الصادرين من مجلس القضاء الأعلى فاعتبرت الدعوى أنها أقرت نفس تلك المعايير في القرار المطلوب إلغاءه رقم 46 لسنة 2006 م .

وفيما يخص القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2008م فأكدت الدعوى أن طلب إلغائه يرجع لكونه أثرا لتلك القرارات المطلوب إلغائها لبطلانها ومخالفتها للقانون وتعسفها في استعمال السلطة فيعد هذا القرار بحسب الدعوى باطلا وفقا للقاعدة الشرعية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل) كون هذا القرار كما أكدت ذو صلة مباشرة بالاثار الغير مشروعة التي مست حقوقهم المشروعة.

وأضافت أن هذا القرار الجمهوري جاء معيباً في الشكل بعيب من عيوب الشكل الجوهرية التي تؤدي إلى الإلغاء كون قانون السلطة القضائية قد ألزم مجلس القضاء الأعلى باجراءات تمهيدية نص عليها في المواد (56 و 83و 98 و 99 و 100) بقصد تحقيق ضمانات تكفل حقوق القضاة وأعضاء النيابة يتعين اتخاذها قبل صدور هذا القرار إلا أن المجلس أغفلها مما يجعل هذا القرار مخالفاً للقانون ويتعين إلغائه حسب ما أوردته الدعوى.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن