هربا من الضربات الإسرائيلية..قيادات الحوثي تنقل اجتماعاتها السرية الى إحدى السفارات الأجنبية في صنعاء وعبد الملك الحوثي يفر الى هذه المحافظة المليشيا الحوثية تقوم بتصفية أحد موظفي الأمم المتحدة بكتم أنفاسه وخنقه حتى الموت... رئيس منظمة إرادة يكشف عن إعدامات جماعية للمئات بينهم مختطفين من محافظة صعدة إسرائيل تتوعد سنضرب إيران.. وطهران تهدد: سيكون ردنا أقسى بعد النجاح الكبير وإستفادة 10 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات مؤسسة توكل كرمان تعلن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية من منحة دبلوم اللغة الإنجليزية في لقاء بقطر.. رئيس ايران يتودد السعودية ويعبر عن ارتياحه للعلاقات المتنامية مع المملكة الحكومة اليمنية توجه طلباً للمجتمع الدولي يتعلق بملاحقة قادة جماعة الحوثي وتصنيفها إرهـ بياً مصرع احد قيادات الحرس الثوري الإيراني بدمشق الكشف عن مضمون رسائل تهديد بعثها الحوثيون وصلت عبر البريد الإلكتروني.. الجماعة ترفض التعليق بمبرر انها ''معلومات عسكرية سرية'' أربعة سيناريوهات محتملة للحرب الاسرائيلية البرية على لبنان أمنية عدن تناقش عدة ملفات بينها تحركات مشبوهة لخلايا حوثية
تسبب قرار لوزير الداخلية في الحكومة الشرعية بتعيين مدير جديد لمصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة تعز، بخلاف بين المسئولين والجهات المعنية.
ووجه رئس الوزراء معين عبدالملك، بإلغاء قرار وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، بشأن تعيين مديرا جديدا لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة تعز.
وقال عبدالملك في توجيهه: "الأخ وزير الداخلية، الأخ محافظ تعز، يتم الغاء قرار التعيين وإيقاف إجراءات التنفيذ بأحكام القانون والقواعد المنظمة لإجراءات التعيين".
جاء ذلك بعد رسالة اعتراضية قدمها محافظ تعز، نبيل شمسان، لرئيس الوزراء، بشأن تعيين العقيد صادق حمود الدباني مديرا للهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة.
وقال شمسان في رسالته إنه "واستشعاراً وإعمالا لمبدأ تحقيق انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وتحقيقا لمعيار التوازن بين السلطة والمسئولية حدد القانون مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة، ويعد رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة محاسباً ومسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة له طبقا لأحكام المادة (147) من الدستور، وفي نفس السياق جاء حكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بالإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية لتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها بالتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة طبقا للمادة (41) من ذات القانون، وفي ذات السياق جاءت أحكام المواد (58) (61) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م".
وأضاف أن "قرار تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٢٥م مما يكون معه القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادر بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات وبهذه الطريقة يعتبر تدخل سافر في شئون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية".
وأشار الى أن "القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي".
وذكر شميان أن الدكتور/ منصور العبدلي يشهد له الجميع بإدارته لفرع الجوازات وتميزه بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الجواز أمام المواطنين وحاز على التقييم الأول ولسنوات متعددة على مستوى مدراء فروع مصلحة الجوازات في المناطق المحررة. وعليه يرجى من دولتكم التكرم بالاطلاع والتوجيه بإلغاء القرار محل الاعتراض".