آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

أحزاب اللقاء المشترك تستطيع تزكية ثلاثة مرشحين للرئاسة

الإثنين 26 يونيو-حزيران 2006 الساعة 04 مساءً / مأرب برس / صنعاء
عدد القراءات 3013

يبدأ مجلس النواب خلال الأسبوع القادم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي تشترط المادة الدستورية (107) أن لا يقل سنة عن أربعين سنة، وأن يكون والدين يمنيين، وأن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية، وأن لا يكون متزوجا من أجنبية، إضافة لشرط استقامة الأخلاق والسلوك والحفاظ على الشعائر الإسلامية وألا يكون قد صدر هذه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, ويتم الإعلان طبقا للمادة "63" الفقرة من قانون الانتخابات التي تنص على أن تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوما من نهاية المدة الدستورية للرئيس.. ثم تقوم هيئة رئاسة البرلمان باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام، كما تحدد القرة "ج" من نفس المادة، وتكلف الفقرة "ب" من المادة الدستورية (108) والقرة "هـ" من المادة (63) من القانون الاجتماع المشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى بفحص طلبات الترشيح خلال ثلاثة أيام تالية لانتهاء استقبال الطلبات حد الفقرة القانونية "ومن المادة (63) للتأكد من انطباق الشروط الدستورية للمرشحين وفي اليوم الرابع تعلن هيئتي الرئاسة أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم، وفي الثلاثة الأيام التالية أعطت المادة "64" الفقرة "أ" لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه مخالفاً للشروط الدستورية الواردة في (107)، كما منحت المادة (64) من القانون لكل شخص طلب الترشيح ولم يقبل التقدم بتظلم لهيئتي الرئاسة، كما يحق لمن لم يقبل اعتراضه او تظلمه من هيئتي الرئاسة الطعن أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.وعقب بت هيئتا الرئاسة في الطعون بثلاثة أيام تقومان بعرض تقرير لنتائج فحص طلبات الترشيح متضمنا أسماء من توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي تشترط الفقرة "ج" المادة (108) من الدستور أن يحوز المقدم طلب الترشيح على تزكية 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين عن طريق الاقتراع السري ليعتبر المتقدم مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وألزمت الفقرة "د" من المادة ذاتها الاجتماع المشترك تزكية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لاي قل عدد المرشحين فيها عن اثنين في حال انسحاب آخرين من الترشيح. وتعتبر القرة "و" رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة (النصف + واحد) ممن شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.وعلى ذلك يكون بإمكان أحزاب اللقاء المشترك التي تمتلك أكثر من 60 عضواً في النواب والشورى البالغ إجمالي اعضاءهما 412 تزكية ثلاثة مرشحين في حال حضور معظم أعضاء المجلسين للاجتماع المشترك المخصص للتزكية على اعتبار أن المرشح يتطلب تزكية 21 عضوا إذا حضر كل الأعضاء و 11 صوتا في حضور اجتماع التزكية 207 من أعضاء المجلسين.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن