مؤتمر مأرب الجامع: متمسكون بتحرير بلادنا سلما او حربا ولا يمكن القبول بأي مفاوضات لا تكون تحت المرجعيات الثلاث تحرك أمريكي لخنق الحوثيين عبر آلية التفتيش الدولية في مكافحة تهريب الأسلحة تعرف على اشهر الاشاعات التي غزت سوريا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد سقوط الأسد الكشف عن قيمة الأصول السورية المجمدة في سويسرا عاجل الحوثيون يدفعون بالأطباء في صنعاء إلى تدريبات عسكرية وتهدد المتخلفين بالخصم الحوثيون يجبرون المشايخ والوجهاء جنوب اليمن على توقيع وثيقة تقودهم للجبهات وترغمهم على التحشيد المالي والعسكري خيارات محدودة أمام عبدالملك الحوثي بعد استسلام ايران لهزيمتها في سوريا ...نهاية الحوثيين البشعة عاجل : الحرس الثوري الإيراني يقر بالهزيمة في سوريا ويدعو إيران الى التعامل وفق هذه التكتيكات أول اعتراف رسمي بعلم الثورة السورية في محفل عالمي كبير (صورة) تفاصيل لقاء وزير الدفاع بالملحق العسكري بالسفارة الامريكية في الرياض
يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.
عقوبة مشددة
وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".
ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".
حساب المؤسسات
ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".