آخر الاخبار

صدور القانون رقم(31) بشأن مشروع التدوير الوظيفي

الإثنين 07 سبتمبر-أيلول 2009 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 10768

صدر مساء أمس الأحد القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي.. واحتوى القانون على 28 مادة موزعة على ستة فصول .. و نصت المادة الأخيرة من هذا القانون العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

واستند قانون رقم ( 31 ) لسنة 2009م بشأن التدويــــر الوظيفــي في صدوره على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية .وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن .وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ،وموافقة مجلس النواب.

مشروع القانون احتوى على ستة فصول:التسمية والتعريفات، الأهداف، الإدارة والنطاق، أنواع التدوير الوظيفي ومدته، الضوابط والشروط واختتم بفصل الأحكام العامة.

مشروع قانون التدوير الوظيفي -والذي يستثني الوزراء وشاغلي الوظائف بالانتخاب،والموظفين المتخصصين، وبالغو احد اجلي التقاعد في عام التدوير- يهدف إلى تدوير الموظفين في وحدات الخدمة العامة، لتحقيق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، ولتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس لشغل وتشجيع الكفاءات الإدارية الناجحة، وكذا تعزيز عملية الإصلاح ومكافحة الفساد ومساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف، وإحداث حراك وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن