آخر الاخبار

قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى صنعاء..مواطن شجاع ينتقم من قيادي حوثي اغتصب ابنه في احد المراكز الصيفية عقب نفي الحوثي.. مصادر مطلعة في صنعاء تكشف لمأرب برس تفاصيل جديدة تثبت تورط المليشيات بفضيحة شحنة المبيدات الاسرائيلية في تطور خطير.. الحوثي يعلن رسمياً تأجير قطاع التعليم العالي في مناطق سيطرته لـ إيران أردوغان يتوعد بمواصلة كشف جرائم إسرائيل : هتلر العصر نتنياهو لن يفلت من المساءلة تعرف كيف تحمي نقسك من أساليب الاحتيال الاصطناعي.. إليك التفاصيل أبو عبيدة في ظهور جديد يكشف عن السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى إسرائيل في غزة تعرف على الدولة العربية التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت الثابت والمتحرك الزنداني يضع المبعوث الأممي أمام الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي

احذر تسمية أولادك بهذه الأسماء.. مشروع قانون جديد في دولة عربية عريقة يعاقب بالسجن والتغريم

الأربعاء 03 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 3457

 

تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية.

ولافت إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.

وفي شهر ديسمبر 2021، نشر موقع "برلماني" المصري تقريرا تحت عنوان "خد بالك قبل ما تسمى المولود"، كشف فيه تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون، ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.

وكشف التقرير، أن المقترح يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصري، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه