الحصانة هدم للعدالة ورفض للمصالحة
د. محمد البنا
د. محمد البنا

مدعيا بأنه تجسيدا لروح التسامح الأصيل في عقل وضمير الشعب اليمني, اصدر الرئيس التوافقي بتاريخ 21 يناير 2012م القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح صالح وأتباعه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية مستندا الى ما جاء في الفقرة (4) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة الخليج, لكنه جاء مخالفا لفقرات القرار الدولي المطالبة بالتحقيق والمسائلة. غير ان القانون أمر بشكل إلزامي في المادة (6) من قانون الحصانة بان يتم تفسير قانون الحصانة بما يتوافق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) لعام 2011م.

استنادا للنص الآمر للمادة (6) من قانون الحصانة اليمني, نرى بان المادة (2) من قانون الحصانة قد طبقت مبدأ الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئولين الذين عملوا مع صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية, مشترطة بان تكون تلك أعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية. وإذا عدنا الى قرار مجلس الامن رقم (2014) لعام 2011م الصادر في جلسة مجلس الأمن الدولي رقم (6634) بتاريخ 21 أكتوبر 2011م حول اليمن, فاننا نجده قد شدد في ديباجته على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه بما يتماشى مع المعايير الدولية, فيما يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات في مجال حقوق الانسان ابتغاء تفاذي الإفلات من العقاب وضمان المسائلة الكاملة. كما دعا القرار في ديباجته الى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي قادت الى قتل يمنيين أبرياء. إضافة الى ذلك فقد قرر المجتمع الدولي بكل وضوح في الفقرة (2) من قرار مجلس الامن حول اليمن الادانة الشديدة للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات اليمنية, مشددا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن ارتكاب اعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها, ومطالبا السلطات اليمنية في الفقرة (5) من القرار الدولي بالعمل فورا على ضمان امتثال اعمالها للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إن الإدانة الدولية للسلطات اليمنية أبآن فترة حكم نظام صالح هو سند جنائي دولي يمكن الاستناد إليه في المحاكم المحلية والدولية عند النظر في اية دعوى جنائية ضد أي من أتباع صالح دون ان يكون لقانون الحصانة أي تأثير على عملها, خاصة وقد نصت المادة (6) من الدستور اليمني على التزام اليمن بالعمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. فقد قرر قانون الحصانة تطبيق الحصانة فقط من الملاحقة الجنائية, على إتباع صالح فيما يتعلق بالاعمال ذات الدوافع السياسية التي قاموا بها أثناء ادآئهم لمهامهم الرسمية, وهو ما لا ينطبق على الافعال الجرمية التي تمت في اليمن خلال العام 2011م وأدانها بشدة القرار الدولي بكل وضوح وحددها بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان محملا سلطات نظام صالح المسؤولية الجنائية عنها. وكانت المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش (سارة لياويتسن) قد قالت عند صدور القانون بأنه يرسل رسالة مفادها أنه لا عواقب ستواجه المتورطين في عمليات القتل, وينتهك التزامات اليمن تجاه القانون الدولي. فمنح الحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية، والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.

لذلك فإننا نرى بان يطعن المتضررون في عدم دستورية هذا القانون الى المحكمة الدستورية التي يسمح لها الدستور اليمني بالبت في دستورية القوانين في حال الطعن فيها بعدم الدستورية, ويمنح المحكمة الدستورية الحق في إلغاء القانون المطعون بعدم دستوريته.

من جانب أخر فان قانون الحصانة اليمني في المادة (3) يامر حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشاريع بقوانين حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الى البرلمان, بما يرمي الى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الانسان والقانون الإنساني. وبالرغم من اشتمال قانون الحصانة على الحصانات المذكورة, وكذا الامر بتقديم قوانين العدالة الانتقالية, الا اننا نلاحظ تنفيذ الحصانات, والتلاعب في إجراءات العدالة الانتقالية, التي تشمل في مفهومها كما ورد في أدبيات الامم المتحدة على مجموعة من الإجراءات القضائية وغير القضائية مثل الملاحقات الجنائية ولجان الحقيقة والتحقيق والتعويض, فعدالة انتقالية بدون عدالة تعتبر مفهوم أجوف مفرغ من المضمون والجوهر والعدالة. 

فكيف ستكون العدالة الانتقالية؟ ومن أين ستنطلق المصالحة الوطنية, ومع من ستكون؟ الجاني محصن, لايجوز مسائلته, فكيف يمكن ان يقر بجريمته او يعتذر عنها؟


في الأحد 25 مارس - آذار 2012 04:13:56 م

تجد هذا المقال في مأرب برس | موقع الأخبار الأول
https://marebpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://marebpress.com/articles.php?id=14752