الغضب العارم.. الاعلان عن مهمة (عسكرية سعودية أمريكية) مشتركة تحذيرات من أستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة باليمن المليشيات تبكي مصرع الحوثي قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة
سؤال يرد هنا هل مقدار الأجر يكون على المشقة والجهد المبذول في العمل أم هو على ما ينتج عن العمل من منفعة وخير وصلاح؟
ومما تواتر واشتهر عند المسلمين قول منسوب للامام السيوطي رحمه الله الاجر على قدر المشقة وماكان اكثر فعلا كان اكثر اجرا.
ومع الاخذ بهذه القاعده وانعدام الفقه فيهالم يعد ينظر العاملون إلى ما يمكن أن ينتجه العمل من ثمار ومنافع فأدى إلى مفاسد كإهدار الجهود، والفوضوية، وفقدان التوازن وغيرهاوهنا يتجلى الفهم الصحيح للمسألة عندشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله فيقرر في مجموع الفتاوى «ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء؛ لا ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعته أمر الله ورسوله؛ فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل؛ فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل» وقال: «ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع»، قال المقري: «الأجر على قدر تفاوت جلب المصالح ودرء المفاسد؛ لأن الله - عز وجل - لم يطلب من العباد مشقتهم ولكن الجلب والدفع»
ولعلم آخر من اعلام الفقه الاسلامي الامام ابن حجر رحمه الله تعالى تعقيباً على الامام النووي في قوله: (ظاهر الحديث «أجرك على قدر نصبك» أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة): «وهو كما قال، لكن ليس ذلك بمطرد، فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض وهو أكثر فضلاً وثواباً بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليالٍ من رمضان غيرها، وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعتين في غيره، وبالنسبة إلى شرف العبادة المالية والبدنية كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من قراءتها ونحو ذلك من صلاة النافلة، وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر من التطوع»
والنفع المرجو هو ما يستعان به على الوصول إلى الخير، ولعله يتبادر إلى الذهن أن المنفعة هي ما كانت متعدية فقط وليس كذلك؛ بل تشمل إضافة إلى كونها متعدية: ما يعود على العامل من تأس بالنبي - صلى الله عليه وسلم وصلاح للقلب وغير ذلك من الأمور التي تتشوف إليها الشريعة.