آخر الاخبار

صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا بعد أقل من 48 ساعه من تهديدات ايرانية وحوثية للملكة .. السعودية تكشف عن تحركات عسكرية أمريكية بدأت من الظهران لمواجهة تهديدات أسلحة التدمير الشامل تركيا تعلن دخولها الحرب العقابية ضد إسرائيل .. وتوجه بتحركات ضاربة لتل أبيب الحوثيون يدشنون المرحلة الرابعة لإفشال السلام في اليمن عبر عمليات البحر الأبيض المتوسط تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل

فتوى المحكمة الدستورية في جريمة جمعة الكرامة
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 11 سنة و شهرين و 3 أيام
الأربعاء 27 فبراير-شباط 2013 06:37 م

يقرر قانون السلطة القضائية في الفقرة (1) من المادة (12) بان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات, وتحديدا توضح الفقرة (ا) من المادة (19) بان تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتدئة أو الدفع.

وفي القضية الجنائية المتعلقة بمجزرة جمعة الكرامة والمنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كان طلب محاميي أولياء دم الضحايا بمحاكمة علي عبدالله صالح وعدد من قيادات النظام السابق المتهمين بارتكاب تلك المذبحة, غير ان قانون المبادرة الخليجية بتحصين صالح وأعوانه يمنع القاضي من محاكمة القتلة. ولان القاضي ملزم بإنفاذ القانون كان على المحامي انتظار قرار القاضي برفض الطلب استنادا إلى ذلك القانون سيئ الذكر, ومن ثم يدفع بعدم دستوريته. لكن هناك قضاة عقيدتهم الوطنية والعدل ويعلمون بان ذلك القانون لا يستند إلى الدستور بل ويلغيه, ويضع القاضي في وضع لا يحسد عليه, مما حدا به إلى الاستعانة برأي المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص, هذا ما تم نشره حول القضية.

إن ما يدعو إلى الشك والريبة في هذه الرواية هو اغتيال محامي أولياء الدم في اليوم التالي لقرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية. فإذا كانت الإحالة من القاضي ومن تلقاء نفسه دون دفع المحامي, فلماذا اغتيل المحامي في اليوم التالي؟ ولماذا احتاجت المحكمة الدستورية إلى عام كامل للفصل في الإحالة, طالما والإحالة غير مشتملة أصلا على دفع الخصم؟

إن قانون السلطة القضائية لا يلزم المحكمة الدستورية بالخوض في دستورية القوانين من تلقاء نفسها دون دعوى أو دفع, غير أن وصول القضية إلى المحكمة يلزمها أخلاقيا ومهنيا بان تنظرها حتى وان كانت الإحالة من قبل القاضي بطلب الرأي دون دفع من الخصوم, لان تصرف القاضي ليس عبثيا بل واقعيا للحصول على فتوى من جهة الاختصاص ودعمها. لذا فان قرار الدائرة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة وإعادة ملف جمعة الكرامة إلى محكمة غرب الأمانة, يفرض على محكمة غرب الأمانة رفض طلب المحامين بمحاكمة صالح وأعوانه استنادا إلى قانون الحصانة.

نخلص من ذلك إلى ان المحكمة الدستورية في هذا القرار تعلن عدم تدخلها مطلقا في أي خرق دستوري من أي جهة كانت ما لم يقدم إليها رسميا دعوة مبتداة أو دفع من طرف معني بالخرق وذو مصلحة فقط. فإذا اصدر البرلمان أو الحكومة أو أي وزارة قانون أو لوائح أو أنظمة أو قرارات تخالف الدستور, فلا علاقة للمحكمة الدستورية به لا من قريب ولا من بعيد, ولا يحق لها إبداء رأيها فيه مطلقا ما لم يقدم إليها دعوى أو دفع بعدم الدستورية. هنا يجب ان تلغى من قانون السلطة القضائية عبارة الرقابة (ان تمارس المحكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) وتستبدل بعبارة النظر (أن تمارس المحكمة العليا النظر في الدعاوى والدفوع بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات) إخراجا لها من الإحراج.

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
د . عبد الوهاب الروحاني
الكوتشينا ...على الطريقة الايرانية
د . عبد الوهاب الروحاني
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
سيف الحاضري
خطر داهم يهدد بانهيار العملة ومنظومة الدولة
سيف الحاضري
كتابات
عزالدين سعيد الأصبحيالثورات المحتارة !!
عزالدين سعيد الأصبحي
أيمن باحميدحركوشي...!
أيمن باحميد
مشاهدة المزيد