آخر الاخبار

بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة صحفي يطالب الحوثيين بتسليم طفله المخفي قسراً منذ عشرة أشهر. عاجل : اتفاق سعودي أمريكي في المجال النووي .. وواشنطن تسعى للملمة المنطقة المضطربة بعد انفرط عقد الأمور أردوغان يعلن عن تحرك يهدف لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة اليمن.. طوفان بشري في مدينة تعز تضامنا مع غزة وحراك الجامعات الأمريكية 41 منظمة إقليمية ومحلية تطالب بوقف الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن .. تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة نقابة الصحفيين اليمنيين: تكشف عن اثار مروعة للصحافة في اليمن ...توقف 165 وسيلة إعلام وحجب 200 موقع الكتروني واستشهاد 45 صحافيا

لمن حق الطعن في القضية الجنائية؟؟
بقلم/ د. محمد البنا
نشر منذ: 11 سنة و 9 أشهر و 26 يوماً
الجمعة 06 يوليو-تموز 2012 06:57 م

يتحدث المهتمين بشؤون القضاء عن ضرورة تقليص زمن التقاضي, ومحاولة إزالة أسباب التطويل في القضايا دون مبرر. بهذا الخصوص نود ان نطرح على المعنيين ما نعتقده احد مسببات التطويل في القضايا ليفتونا فيها.

ان مسالة حق الطعن بالاستئناف في القضايا الجنائية تواجه إشكالا حقيقيا, ففي حين ترفض محاكم الاستئناف طعون أي من الخصوم عدى طعن النيابة العامة, تقوم المحكمة العليا بنقض أحكام الاستئناف الرافضة لاستئناف بقية الخصوم وإعادتها مرة أخرى الى الاستئناف للفصل فيها من جديد مما يؤدي الى التطويل في زمن التقاضي. فما هو الحكم الصائب السديد الموافق للشرع وصريح القانون.

 ينص قانون الإجراءات الجزائية النافذ فيما يتعلق بالطعون ما يلي:

أولا: فيما يتعلق بالإحكام او القرارات القضائية

تنص الفقرة (1) للمادة (411) بان "كل حكم او قرار يكون قابلا للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه".

هذه الفقرة تحدد بان كل الأحكام او القرارات قابلة للطعن فيها, شريطة عدم وجود نص صريح في القانون لا يجيز الطعن في أي منها, وعلى سبيل المثال نصت المادة (226) على اقتصار حق الطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا على النيابة العامة فقط. هذا يعني بان الأمر المذكور لايجوز الطعن فيه من قبل باقي الخصوم في القضايا الجنائية مطلقا.

ثانيا: فيما يتعلق بأطراف الخصومة الجنائية

تنص الفقرة (2) للمادة (411) بأنه "يتقرر الحق في الطعن لجميع الأطراف ما لم يقصره القانون على طرف دون آخر".

هذه الفقرة تعطي لكل المتخاصمين في القضية الجنائية حقا كاملا في الطعن الا اذا قصر القانون هذا الحق لطرف دون غيره, وهو ما أشارت إليه المادة (226) آنفة الذكر.

وأخيرا تشترط الفقرة (3) للمادة (411) لاكتمال حق الطعن لأي طرف ان يتوافر في مقدم الطعن الصفة او المصلحة.

تأييدا لما سبق ذكره جاءت المادة (417) صريحة وواضحة بإجازة حق الطعن بالاستئناف في الجرائم لكل أطراف الخصومة الجنائية من نيابة عامة ومتهم ومدعي شخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها, وقصرت حق الاستئناف للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها على الجزء المدني من الدعوى الجزائية فقط. هنا مرة أخرى يمكن استخدام هذه المادة لتأكيد الفقرتين (1, 2) للمادة (411), حيث حرمت المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها من استئناف الدعوى الجزائية مطلقا. إضافة الى ذلك أشارت المادة (426) "اذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة" للدلالة على امكانية استئناف باقي الخصوم, وكذا المادة (424) "اذا استئنف احد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستانف ضده ان يقدم استئنافا مقابلا".

فما رأي مجلس القضاء الأعلى والمختصيين, وهل يحق للمدعي الشخصي المجني عليه استئناف الحكم الابتدائي الجزائي؟

عودة إلى كتابات
الأكثر قراءة منذ أسبوع
الأكثر قراءة منذ 3 أيام
د . عبد الوهاب الروحاني
الكوتشينا ...على الطريقة الايرانية
د . عبد الوهاب الروحاني
الأكثر قراءة منذ 24 ساعة
حافظ مراد
صحافة تحت النار
حافظ مراد
كتابات
منير سالم بازهيرعروض رمضانية...
منير سالم بازهير
محمد صادق العدينيببساطة أقول : الإرهاب !؟
محمد صادق العديني
مشاهدة المزيد