|
بُوركت وسَلِمت أنامل كل قاضٍ عادل بقضائه يحقق العدالة ويُنصف المظلوم ويُقيم العدل بين الناس ويأخذ على يد المسيء فيقضي للمظلوم بحقه ممن ظلمه وبقضائه العادل يُؤمن المجتمع وبقوة شخصيته يُعيد للقضاء هيبته فالخصوم عنده سواسية الغني والفقير الصغير والكبير الرجل والمرأة فالضعيف عنده قوي حتى يأخذ له الحق ممن ظلمه والقوي ضعيف عنده حتى يأخذ منه الحق للمظلوم واخص بالذكر في هذا المقام قاضٍ يستحق صفة القاضي العادل اصدر حكما يتفق مع أحكام الشرع ونصوص القانون وقواعد العدالة ولعلى القارئ الكريم يتساءل مَن هذا القاضي ؟ فيكون الرد عليه انه القاضي عبدالغني عبدالكريم السبئي قاضي محكمة شرق إب الذي تتحقق العدالة على يديه كل يوم لمن يطلبها منه ويكون صاحب حق وإلا سيُطبق في حقه الشرع والقانون وسيتحمل جميع التعويضات والنفقات والاغرام وأتعاب المحاماة التي لحقت بالمدعى عليه جراء النكاية والكيد واذكر لكم مثالا حيث تقدم لديه احد كبار التجار مدعيا بدعوى فسخ الشراكة بينه وبين شريكه في محل تجاري يعمل به المدعى عليه وطلب فسخ الشراكة والإيجارات السابقة وسارت المحكمة في نظر القضية وأصبح كل واحد منهما مدعٍ ومدعى عليه ووكل المدعي أكثر من خمسة محامين لان كل محامي لم يستمر معه في الترافع بالقضية لكيدية الدعوى فكان يستبدله بآخر وبعد خصومة طال أمدها بسبب تعنت المدعي تبين للمحكمة كيدية الدعوى واللدد في الخصومة وبعد أكثر من عامين تقريبا تقدم المدعي بدفع بعدم اختصاص المحكمة التي رفع دعواه أمامها وطلب إحالة القضية إلى المحكمة التجارية تعز فقررت المحكمة رفض الدفع وفصلت في القضية برفض دعواه الأصلية وقبول دعوى المدعى عليه الفرعية وبأحقية المدعي فرعيا بالدكان تنفيذا لعقد الشراكة وبلزوم تعويض المدعى عليه خمسة مليون ريال ونصف عن الأضرار التي لحقته في الخصومة وبمبلغ مليون ريال ونصف نفقات المدعى عليه في التقاضي وأتعاب المحاماة وهذا الحكم يُعد نموذجا في تحقيق العدالة وقاعدة قضائية يستفيد منها قضاة المحاكم الشرعية بمختلف درجاتها حيث ان بعضهم سبب في إقبال الخصوم الكائدين والكذابين على المحاكم وذلك لعدم تطبيق أحكام الشرع والقانون بالحكم عليهم بتعويض المحكوم لهم عن الأضرار والنفقات والاغرام وأتعاب المحاماة بما يستحقونه فعلا وفقا للمادتين (257ـــ258) مرافعات والمادة (304) مدني فالأولى نصت بان نفقات المحاكمة هي ما يثبت بوجه شرعي وقانوني أن الخصوم انفقوه في الخصومة ويدخل في ذلك الرسوم القضائية وأجور الخبراء ونفقات الشهود وتكاليف اتخاذ الإجراءات التحفظية وأجرة من نصبته المحكمة عن الخصم الغائب وأجرة المحامي بما تقرره المحكمة ونصت المادة الثانية يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها كما نصت المادة الثالثة بوجوب الحكم بالتعويض على كل من الحق ضررا بالغير سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ لكن ما نجده على الواقع اليوم مؤلما ومؤلما جدا حيث جرت العادة لدى الكثير من إخواننا وزملائنا القضاة الأجلاء تَعَمُّد عدم الحكم بالغرامة والتعويضات ومن يحكم بها منهم فيكون بمبلغ تافه لا يُغطي ما أنفقه المحكوم له في جلسة أو جلستين فقط وذلك قضاء غير عادل وغرامة غير منطقية قد تقدرها المحكمة كما نجدها في بعض الأحكام بعشرين أو ثلاثين وقد تصل إلى خمسين ألف ريال وأحيانا تكتفي المحكمة بالقول ويتحمل كل طرف مخاسيره أو السكوت عنها فمثل هذا القضاء يُعتبر جزء من المشكلة القضائية ومن الازدحام أمام المحاكم ومن إقبال الخصوم الكذابين عليها الذين يقومون بالتداعي أمامها لا للوصول إلى الحق وإنما بقصد الحاق الضرر بالغير حال كونهم يعلمون بان المحكمة لن تحكم عليهم باغرام خصومهم وبتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم ولو ان القضاة طبقوا الشرع والقانون بشأن ما ذكرناه لحققوا العدالة وأراحوا واستراحوا وذلك ما نأمله منهم في المستقبل .
في الأحد 11 يناير-كانون الثاني 2015 10:51:42 ص