مليشيات الحوثي تختطف مواطناً من جنوب اليمن للضغط على شقيقه عاجل .. دعم سعودي لحكومة بن مبارك ووديعة بنكية جديدة كأس الخليج: تأهل عمان والكويت ومغادرة الإمارات وقطر دراسة حديثة تكشف لماذا تهاجم الإنفلونزا الرجال وتكون أقل حدة نحو النساء؟ تعرف على أبرز ثلاث مواجهات نارية في كرة القدم تختتم عام 2024 محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. قائمة بأشهر هدافي الدوري الإنجليزي مقتل إعلامية لبنانية شهيرة قبيل طلاقها قرار بإقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت.. من هو القائد الجديد؟ دولة عربية يختفي الدولار من أسواقها السوداء تركيا تكشف عن العدد المهول للطلاب السوريين الذين تخرجوا من الجامعات التركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه الباب الأول التسمية والتعاريف والمبادئ العامةالفصل الأولالتسمية والتعاريفمادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الصحافة والمطبوعات).مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمة التالية المعاني أمام كل منها ما لم تدل على خلاف ذلك:الصحافة: مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها وكتابة وترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات الإلكترونية.الصحيفة: كل مطبوع سواء جريدة أو نشرات وكالات أنباء يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.الصحيفة الإلكترونية: هي الصحيفة التي تتخذ من شبكة الانترنت مقراً لها.الصحفي: من يماس بصفة مستمرة مهنة الصحافة (المقروءة أو المسموعة أو المرئية) ويأخذ عليها أجراً ومقيداً اسمه في جداول قيد الصحفيين.وكالة الأنباء: مؤسسة تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة ونشرها وبثها وتوزيعها داخلياً وخارجياً.المجلة: المجلات أياً كانت أدبية أو فكرية أو فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو أثرية أو تربوية أو دينية ومجلات المرأة والأطفال والشباب وكافة المجلات المتخصصة سواء كانت أسبوعية أ, نصف شهرية أو شهرية أو فصلية.المراسل: من يمارس مهنة الصحافة في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.المطبعة: الآلات والأجهزة المعدة لطبع وتسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية أو المعدة للأغراض الأخرى غير النشرة.دار النشر: الجهة التي تتولى إعداد وتجهيز المطبوعات وإنتاجها وطباعتها وإخراجها للنشر والتوزيع والاتجار بها.الناشر: الشخص الطبيعي أو الاعتيادي الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.الموزع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتيادي الذي يتخذ ن الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول كمهنة له.المطبوعات: كل وسيلة من وسائل النشر والتوعية والتداول العام سواء كانت كتابة أو رسماً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً.التداول العام: عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور.المكتبة: المكان المعد لعرض وبيع المطبوعات من كتب ومجلات وصحف وغيرها.المكتبة الوطنية: هي المكان المعد لحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات والصحف والمجلات. الإيداع: حفظ المطبوعات والصحف والمجلات وقيدها لدى جهة الإيداع في سجل الإيداعات وإعطاء إيصال بذلك حسب الأنظمة المبينة لذلك.جهة الإيداع: الإدارة العامة المختصة بوزارة الإعلام أو إدارة الإعلام في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها.النقابة: نقابة الصحفيين اليمنيين.الفصل الثانيمبادئ عامةمادة(3): حرية الصحافة والاتصال والحصول على معلومات حق مكفول لجميع المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول والكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وفقاً لأحكام الدستور، وما ينص عليه أحكام هذا القانون.مادة(4): الصحافة مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون.مادة(5): الصحافة الحرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون.مادة(6): يكفل القانون حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحماية حقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة مالم تكن بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ولا يجوز القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آراءه. الباب الثاني نقابة الصحفيينمادة(7): نقابة الصحفيين منظمة مهنية مستقلة تضم الصحفيين المقيدين في جداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفقاً للقانون المنظم لذلك.مادة(8): تمارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.مادة(9): يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويحق لها أن تنشئ فروعها في عواصم المحافظات طبقاً للنظام الداخلي.مادة(10): تقوم نقابة الصحفيين بتنفيذ الأهداف التالية:1-تطوير مهنة الصحافة بما يجعلها قادرة على أداء رسالتها النبيلة.2-ترسيخ مفاهيم الصحافة والالتزام بتقاليدها ومبادئها بعيداً عن التطرف والغلو والتعصب والعمل على تعميق روح التسامح والألفة بين أفراد المجتمع.3-العمل على توفير وسائل الاستقرار الاجتماعي لأعضاء النقابة من خلال الارتقاء بالمستوى المهني وتحسين المستوى المعيشي لهم.4-العمل على نشر الوعي بين المواطنين وتأكيد الهوية الوطنية الثقافية الحضارية للشعب اليمني والعمل على خلق ثقافة حية تستلهم روح العصر وتؤكد على قيم الإيداع والتجديد وتحمي الديمقراطية والحريات العامة.5-التعاون مع النقابات المهنية والاتحادات والنقابات والمنظمات العربية والدولية المماثلة وبما يعزز من دور النقابة ويساهم في تطوير الخبرة المهنية والنقابية ونصرة قضايا الحرية والعدل والسلام.6-حماية وحدة الصحفيين من خلال النقابة والدفاع عن حقوقهم أمام كافة الجهات وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم.7-تبني عقود عمل للصحفيين لضمان حقوقهم المادية والمعيشية مع الصحف والمؤسسات العاملين فيها.8-وضع ضوابط لأخلاقيات ممارسة المهنة من خلال تبني ميثاق شرف صحفي.مادة(11): تتألف نقابة الصحفيين من التكوينات التالية:1-الجمعية العمومية.2-مجلس النقابة.3-مجالس الفروع في المحافظات.4-أي مكون آخ يقره المؤتمر العام للنقابة.مادة(12): تتكون الجمعية العمومية من مجموع الصحفيين بجداول نقابة الصحفيين المسددين للاشتراكات.مادة(13): مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي المنبثق عن الجمعية العمومية وهو مسئول أمام الجمعية العمومية عن جميع أعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلي.مادة(14): يحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات الجمعية العمومية وكيفية عقد اجتماعاتها ومهام واختصاصات مجلس النقابة وكيفية عقد اجتماعاته وتشكيله ومجالس الفروع في المحافظات.مادة(15): تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها نقيباً للصحفيين، كما تنتخب مجلس النقابة.مادة(16): يقوم النقيب بتمثيل النقابة أمام الغير ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة وفي حالة غيابه يحل محله وكيل النقابة، فإن غاب الوكيل يحل محله الأمين العام للنقابة.مادة(17): يحدد النظام الداخلي للنقابة شروط القيد في الجداول والترخيص ومزاولة المهنة كما يحدد النظام المالي للنقابة.مادة(18): يكون للنقابة نظام داخلي بما لا يخالف أحكام هذا القانون والقوانين النافذة. الباب الثالث شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين وشروط عمل الصحفيين العرب والأجانبالفصل الأولشروط العمل في الصحافةمادة(19): يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي:1-أن يكون يمني الجنسية.2-أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً.3-أن يكون كامل الأهلية.4-أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.5-أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من جامعة أو كلية أو معهد للصحافة أو الإعلام أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.6-أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.7-أن يكون اسمه مسجلاً في جداول قيد الصحفيين في النقابة.مادة(20): يشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إلى الشروط الواردة في المادة السابقة ما يلي:1-ألا يكون عاملاً لدى دولة أ, جهة أجنبية.2-ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.3-أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو المجلة.4-أن يكون لديه دراية أو خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخصصات الصحفية وثمان سنوات بالنسبة لغيرهم.5-أن يكون متفرغاً لعمله ومقيماً بصفة دائمة في الجمهورية.مادة(21): يستثنى من الشرط الوارد في الفقرة 7من المادة (19) من هذا القانون رؤساء تحرير ومحررو المجلات والصحف المتخصصة والعلمية والنشرات غير الدورية التي تصدرها الوزارات والمؤسسات العلمية والنقابات والهيئات والجمعيات الأخرى.مادة(22): يفقد الصحفي صفته في الأحوال التالية:1-إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون.2-إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.3-إذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل إلى مجال آخر.مادة(23): 1-تمنح وزارة الإعلام بطاقة التسهيلات الصحفية وتمنح النقابة بطاقة المهنة، ويشترط في من تمنح له بطاقة التسهيلات إضافة لما نصت عليه المادة (19) توفر أحد الشروط التالية:1-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من كلية الصحافة والإعلام أو معهد عال للصحافة أو الإعلام مع خبرة عملية لا تقل عن عام في مجال الصحافة.ب-أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية من إحدى الكليات أو والمعاهد مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال الصحافة.ج-أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الصحفي.د-أن يكون لديه خبرة كافية في مجال الصحافة لمدة لاتقل عن عشر سنوات.هـ- أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من النقابة.2-يحدد شكل بطاقة التسهيلات الصحفية وبياناتها وطريقة منحها وتجديدها وسحبها وإلغائها بلائحة يصدرها وزير الإعلام.مادة(24): يتمتع الحاصل على بطاقة التسهيلات الصحفية بكافة التسهيلات والمزايا التي تقدمها أجهزة الدولة للصحفيين بموجب قرار من مجلس الوزراء.مادة(25): مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على بطاقة التسهيلات الصحفية إلى وزارة الإعلام مؤيداً بالوثائق اللازمة، وفي حال الفض المسبب للطلب أو مضي ثلاثين يوماً دون رد، لصاحب الطلب حق اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.الفصل الثانيحقوق وواجبات الصحفيينالفرع الأولحقوق الصحفيينمادة(26): لا يجوز مسائلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به مالم يكن فعله مخالفاً للقانون.مادة(27): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.مادة(28): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه.مادة(29): للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها مالم تكن تلك المعلومات ذات طابع سري.مادة(30): أ-للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام بذلك يجدد كل عامين.ب-للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث.مادة(31): لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها هذا القانون والقوانين النافذة.مادة(32): للصحفي الحق في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً وقانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والقوانين النافذة.الفرع الثانيواجبات الصحفيينمادة(33): يلتزم الصحفي فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية والدستور وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.مادة(34): يلتزم الصحفي بشرف المهنة ومواثيق العمل الصحفي ويعتبر إخلالاً بها تهديد المواطنين بأي صفة عن طريق الصحافة.مادة(35): يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره.مادة(36): يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها نقلاً صادقاً وأميناً.مادة(37): يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها ويلتزم الصحفي والصحيفة بإتاحة حق الرد للمواطنين عملاً بمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.مادة(38): يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو الغير.مادة(39): لا يجوز للصحفي قبول أي إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة من أجهة كانت بالداخل أو الخارج.الفصل الثالثشروط عمل الصحفيين العرب والأجانبمادة(40): يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعمدة من الجهة المختصة.مادة(41): لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين العرب والأجانب ومراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيونية العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة رفض وإلغاء اعتمادهم.مادة(42): يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:1-حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.2-حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.3-فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.4-القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد إشعار وزارة الإعلام بذلك.5-المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.مادة(43): 1-يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضرار بأمن البلاد.2-يلتزم الصحفيون المذكورون في الفقرة (1) من هذه المادة بتجميع المعلومات والأخبار بالطرق المشروعة.مادة(44): لوزارة الإعلام الحق في منح بطاقة الصحفي المراسل المعتمد أو إلغائها أو سحبها أو عدم تجديدها أو إلغاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ويترتب على ذلك سقوط إقامة الصحفي في البلاد مالم يكن هناك سبب قانوني آخر للإقامة، ولا تخرج عن نصوص هذا القانون.مادة(45): يصدر وزير الإعلام لائحة فيها شروط عمل ونشطا الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية وكالة الأنباء. الباب الرابع تنظيم نشاط الصحف والمجلاتالفصل الأولإصدار وملكية الصحف والمجلاتمادة(46): حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول للمواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.مادة(47): على كل من يرغب إصدار صحيفة أو مجلة أن يقدم طلباً كتابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية:1-الاسم الرباعي واللقب والترخيص ومحل إقامته.2-الاسم الرباعي لرئيس التحري المسئول والمحررين المسؤولين والناشرين إن وجدوا ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.3-اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة.4-اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.5-شعار الصحيفة أ, المجلة سواء كان رسماً أو كتابة أو كليهما ولا يجوز أن يكون الشعر مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور ولا زالت قائمة قانونياً.6-بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه شريطة ألا يقل عن رأس المال المحدد لإنشاء الشركات الفردية.7-ارفاق عقود العمل مع الصحفيين الذي سيقومون بالعمل في الصحيفة.8-تعهد بأن لا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات.مادة(48): يتضمن قرار وزير الإعلام بالترخيص الخاص بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية:1-اسم الصحيفة أ, المجلة.2-عنوانها.3-المطبعة الخاصة بها وإن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون.4-صفتها إن كانت سياسية اقتصادية اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك.5-مواعيد الصدور.6-رئيس تحريرها المسئول.مادة(49): 1-يمنح وزير الإعلام الترخيص بإنشاء صحيفة أو مجلة لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.2-يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد.مادة(50): يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الأحوال التالية:1-حدوث تغيير في البيانات التي تضمنها الترخيص دون إخطار وزارة الإعلام في مدة أقصاها عشرة أيام.2-إذا لم تصدر الصحيفة اليومية بانتظام خلال شهرين أ, الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر أو الفصلية خلال عام.3-إذا لم تصدر الصحيفة أو المجلة خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.4-إذا طلب صاحبها إلغاء الترخيص.5-إذا زالت الشخصية الاعتبارية المرخص لها إصدار الصحيفة.6-إذا كان عدد صفحات الصحيفة أقل من ثمان صفحات.مادة(51): يجوز دمج صحيفتين أو أكثر من الصحف وفي هذه الحالة تلغى التراخيص السابقة بإصدار الصحف المدمجة ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على ترخيص صحيفة واحدة جديدة.مادة(2): 1-يلزم الترخيص له بإصدار الصحيفة أو المجلة أو من يمثله إخطار وزارة الإعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل مالم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.2-إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس تحرير جديد فتطبق الشروط المطلوب توافرها في رئيس التحرير والإعلان في ذات الصحيفة أو المجلة كما يتعين النشر عن التغيير في إحدى الوسائل النشر المقروءة إذا كان التغيير لاسم الصحيفة أو المجلة أو شعارها أو صاحبها بعد أخذ موافقة وزارة الإعلام.مادة(53): يستثنى من أحكام المادتين (47، 48) الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها.مادة(54): تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسئول وطاقمها الصحفي والإفادة بأي تغيير، أ, تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزراة الإعلام وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الإعلام.مادة(55): يتحمل رئيس التحرير المسئولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة(56): يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسئول مباشرة عما ينشر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها، كما يكون له عدد من المحررين المسئولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أسامها ويجوز لمالك الصحيفة أن يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسئولاً إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.مادة(57): يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس تحريرها المسئول وناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها وذلك بشكل ظاهراً على كل نسخة وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وبسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.مادة(58) يجوز إصدار ملحق للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها.مادة(59): يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية:1-أن يكون يمني الجنسية.2-أن يكون كامل الأهلية.3-أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره وفاً لأحكام هذا القانون.4-إذا كان المالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أ، تكون اسهمها اسمية ومملوكة ليمنيين فقط.5-أن يكو ن للصحيفة أو المجلة رأس مال وفقاً لما هو محدد بهذا القانون ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والهيئات الحكومية.مادة(60): 1-يجوز لمالك الصحيفة التنازل عن ملكيتها إلى جهة أو أحد الموظفين المستوفين الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك بموافقة كتابية من وزير الإعلام.2-يلتزم المتنازل أن يقدم إلى وزير الإعلام طلباً بذلك مشتملاً على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في المتنازل إليه.مادة(61): للصحيفة الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجود لدى الصحيفة.مادة(62): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.الفصل الثاني الرقابة المالية على الصحف والمجلاتمادة(63): يحظر حظراً تاما على الصحف أن تتلقى معونات أو هبات بأية صورة كانت ومن أي جهة غير يمنية أياً كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.مادة(64): يحظر الإعلان عن فتح اكتتاب عما يقضي به من غرامات أو رسوم أو تعويضات على أصحاب الصحف والعاملين فيها.مادة(65): على أصحاب الصحف والمجلات أن يمسكوا سجلات حسابات منتظمة حسب الأصول التجارية وأن يختار لها محاسب قانوني معتمد للإشراف على هذه السجلات وضبط الميزانية السنوية للصحيفة.مادة(66): للوزارة الاطلاع على البيانات المالية للصحف وحساباتها وميزانيتها ومستنداتها للتأكد من تطبيق أحكام هذا الفصل مع التزام المكلفين من وزارة الإعلام بالاطلاع على تلك البيانات بالمحافظة على سرية المعاملات في غير ما يقع تحت طائلة القانون.الفصل الثالثتداول الصحف والمجلات والمطبوعاتمادة(67): لا يجوز تداول الصحيفة أ, المجلة أ, المطبوعة إذا لم يذكر فيها اسم الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة وصاحب الامتياز ورئيس التحرير والموظف وتاريخ ومكان صدوره وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد واسم المطبعة ودار النشر التي طبعت فيها، وذلك بشكل ظاهر على صفحة من صفحات الصحيفة أو المجلة أو المطبوعة.مادة(68): أ-على كل من يرغب مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية والمواد القرطاسية، ولإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.ب-على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإعلام.مادة(69): يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن مالم يتضمن أمر من الأمور المحظورة نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ، وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون.مادة(70): 1-لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى القضاء.2-لا تحول إجراءات منع تداول الصحيفة أو المجلة أو المطبوع من اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.(71): يجوز فتح مكتبة لبيع الصحف والمجلات والمطبوعات والمواد القراطاسية، وإقامة المعارض الثقافية وذلك بقصد تداولها بترخيص كتابي من الجهة المختصة بوزارة الثقافة، ولا يشترط الترخيص لمن يقوم بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات كنشاط إضافي غير رئيسي.الفصل الرابعحق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسميةمادة(72): حق الرد والتصحيح هو حق مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية، ويمكن ممارسته من قبل ممثلها القانوني وذلك إذا تضمن النشر ما يتعلق بهذه الأشخاص ذاتها.مادة(73): كل مقال تنشره الصحيفة أو المجلة أو المطبوع ترد فيه إشارة أو يقصد به ولو تلميحات لشخص أو جهة معينة يكون لهذا الشخص أو الجهة حق الرد بالشروط والأوضاع المبينة في هذا الفصل إذا كان له مصلحة مشروعة في ذلك ولو لم يكن المقال منطوياً على قذف وسب في حقه.مادة(74): يجب على رئيس التحرير أن ينشر التصحيح والرد بذات الحروف، وبنفس اللغة والمساحة وبنفس الصفحة وبدون مقابل بالكيفية والأحوال التالية:1-بناء على طلب صاحب الشأن.2-بناء على طلب الورثة أو من يفوضونه بالرد على مقال أو خبر نشر بشأن مورثهم بعد وفاته.3-إذا وصل الرد أو التصحيح إلى رئيس التحرير خلال الثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه.مادة(75): يلزم رئيس التحرير بنشر التصحيح والرد الوارد إليه خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ استلامة إذا كانت الصحيفة يومية وفي أول عدد يصدر من الصحيفة بعد استلامه إذا كانت غير يومية.مادة (76): يلتزم رئيس التحرير بأن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة أ, المجلة وفي الموقع المخصص للأخبار الهامة ما ترسله إليه الوزارات والهيئات العامة من بلاغات أو بيانات أو أنباء متصلة بالصالح العام تصحيحاً لمسائل سبق للصحيفة نشره.مادة(77): يجوز للصحيفة أو المجلة رفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال التالية:1-إذا انتفت الأحوال الواردة في المادة(74) من هذا القانون.2-إذا سبق للصحيفة أو المجلة أن صححت بنفس المعنى الوقائع والتصحيحات والردود التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.3-إذا كان التصحيح موقعاً باسم مستعار أو كان مكتوباً بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال المصحح أو الموضوع.مادة(78): يحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الإعلام أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع رئيس التحرير عن نشر التصحيح أو الرد.مادة(79): يلزم الناشر بتصحيح المعلومات والبيانات والوقائع الخاطئة الواردة في المطبوعة فور اطلاعه على الحقيقة، ويحق لصاحب الشأن التظلم إلى وزير الثقافة أو اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الناشر عن نشر الرد أو التصحيح.الفصل الخامسالإعلاناتمادة(80): يجوز فتح مكاتب أو وكالات للدعاية والإعلان ومزاولة أعملا الدعاية والإعلان بعد الحصول على ترخيص كتابي من وزارة الثقافة.مادة(81): تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلاناتها بالتنسيق مع الجهة المختصة للأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى وزارة الإعلام لضمان التزام الصحيفة بها.مادة(82): يجب أن يميز الإعلان عند نشره عن غيره من المواد المنشورة في الصحيفة وذلك بعبارة (مادة إعلانية) مع مراعاة ألا تزيد المساحة المخصصة للإعلانات عن ثلث المادة الصحفية.مادة(83): إذا نشرت الصحيفة إعلاناً لجهة أو مؤسسة دون الموافقة الكتابية منها فلا يلزم دفع مقابل الإعلان.مادة(84): يعتبر في حكم الإعلان ما تعمل على نشره الهيئات المنظمات الدولية في صورة مقال أ, يصجر بها ملحقاً خاصاً بالصحيفة يسجل إنجازات دولة أو سياستها.مادة(85): يجب أن يكون تحديد الأجر عن هذه الإعلانات وفقاً للأسعار المقررة في الصحيفة دون زيادة.مادة(86): لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في ها القانون ويلتزم رئيس التحرير المسئول بالامتناع عن نشره.مادة(87): يصدر وزير الثقافة اللائحة المنظمة لمنح التراخيص بمزاولة أعمال الدعاية والإعلان والمحال الخاصة بها والشروط الواجب توافرها في طلب الترخيص. الباب الخامس الأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع القانونيالفصل الأولالمطابعمادة(88): يجب لإنشاء مطبعة واستثمارها الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة مشتملاً على البيانات الآتية:1-اسم مالك المطبعة ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.2-اسم المطبعة ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها ومقرها وعنوان إدارتها.3-اسم المسئول عن إدارتها ومكنا إقامته وتاريخ ميلاده.4-رقم القيد في السجل التجاري.مادة(89): يشترط في مدير المطبعة المسئول ما يلي:1-أن يكون كامل الأهلية.2-أن لا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة مالم يكن قد رد له اعتباره وفقاً للقانون.3-أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً,4-أن يكون لديه خبرة في مجال الطباعة لا تقل عن خمس سنوات.5-أن لا يكون مديراً مسئولاً لمطبعة أخرى.6-وإذا اتخذت المطبعة شكل المؤسسة أو الشركات المساهمة يجب:أ-أن تكون اسهمها اسمية.ب-أن تقدم البيانات اللازمة عن مالك المطبعة وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئتها إلى وزارة الثقافة.مادة(90): تقوم وزارة الثقافة بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها فإذا انقضت المدة دون رد أو رفضت وزارة الثقافة منح الترخيص لصاحب الشأن التظلم مباشرة إلى القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد.مادة(91): أ-يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسئول إخطار وزارة الثقافة بأي تغير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها بيان الترخيص بفتح المطبعة وذلك قبل أسبوع من تاريخ حدوث التغيير فإذا كان قد حدث التغيير على وجه غير متوقع يجب إخطار وزارة الثقافة بعد أسبوع من حدوثه.ب-لوزارة الثقافة الحق في إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير إخلال بالشروط التي نص عليها القانون.مادة(92): يجوز لمالك المطبعة التنازل عن ملكيتها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بوزارة الثقافة ويقدم طلب الحصول على الموافقة مشتملاً على البيانات والوثائق المؤيدة لتوافر الشروط.مادة(93): إذا توفى مالط المطبعة وجب على ورثته إخطار وزارة الثقافة كتابياً خلال شهرين من تاريخ الوفاة وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط إليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار في مزاولة العمل.مادة (94): أ-يجب على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلاً مختوماً بخاتم وزارة الثقافة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعاً لتاريخ ورودها، وكذا أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها.ب-على مالك المطبعة أو مديرها تقديم السجل إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة كي تثبت في أول صفحة أو آخر صفحة عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة ومالكها أو المدير المسئول فيها ورقم الترخيص بفتح المطبعة.مادة(95): يجب أ، يدون في إحدى صفحات المطبوع بصورة واضحة اسم المطبعة وعنوانها واسم الناشر وعنوانه وتاريخ الطبع، كما يدون في المكان المناسب اسم المؤلف وحقوق الطبع.مادة(96): لا يجوز طبع أو إعادة طبع أي مطبوع إلا بموافقة قانونية من مالك حقوق الطبع سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.مادة(97): يتحمل صاحب المطبعة ومديرها المسئول المسئولية الكاملة عن أي مطبوع يصدر عن المطبعة مخالفاً لأحكام هذا القانون.مادة(98): لا تسري أحكام المواد (95، 96، 97) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة بالعمل التجاري.الفصل الثاني دور النشرمادة(99): على من يرغب في إنشاء دار نشر أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة بوزارة الثقافة للحصول على الترخيص ويوضح في الطلب البيانات الآتية:1-اسم مالك الدار ومكان إقامته وتاريخ ميلاده.2-عنوانه.3-اسم الدار ومقرها.4-صفتها.5-اسم المدير المسئول ومكان إقامته وعنوانه وتاريخ ميلاده.6-اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذا الدار إن لم يكن للدار مطبعة خاصة بها.7-إذا كانت دار النشر شركة مساهمة فيجب ذكر اسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئاتها الاستشارية ومكان إقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال الشركة ويودع نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي.ولا يجوز فتح الدار إلا بعد صدور الترخيص من وزارة الثقافة.مادة(100): أ-يجب أن تتوفر في مالك دار النشر الشروط التالية:1-أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة تتعلق بهذه المهنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لقانون.2-إذا اتخذت دار النشر شكل المؤسسة أ, الشركة المساهمة فيجب أن تكون أسهمها أسمية.ب-يشترط في مدير دار النشر توافر الشروط المشار إليها في المادة (89) كم هذا القانون.مادة(101): يجب أن يكون لكل دار نشر هيئة استشارية تخصصية من ذوي الكفاءة والمعرفة والدراية في نشاط دور النشر.مادة(102): يجب أن يذكر اسم الناشر وعنوانه في الصفحة الأولى أو الأخير من أي مطبوع يصدر عن دار النشر.الفصل الثالثالمصنفات الفنية.مادة(103): لا يجوز ممارسة مهنة تصدير أو استيراد أو تأجير أو بيع أو تصوير أو عرض أ, توزيع المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية والفيديو وأشرطة الكاسيت وأي مصنفات فنية أخرى إلا بترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة.مادة(104): عرض أي مصنف على الجمهور في عرض عام شريطة عدم تعارضه أي أمر من أمور المحظور نشرها وتداولها وفقاً لهذا القانون.مادة(105): لا تسري أحكام هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فيما يتعلق بنشاطها وكذا التي تعرضها البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية داخل مقارها وعلى أعظائها.مادة(106): يجوز لأي شخص أن ينتج أو يدير أو يشترك أو يساعد في إنتاج وإخراج أعمال مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية أو غنائية أو موسيقية أو ما يدخل في حكمها شريطة عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.مادة(107): يصدر وزير الثقافة اللوائح والأنظمة التي تحدد شروط وبيانات منح الترخيص لما ورد في أحكام هذا الفصل.الفصل الرابعالإيداع القانونيمادة(108): يجب تسجيل أي عمل مطبوع في السجل المعد لذلك والإشارة على صفحة من صفحات المطبوع الأولى والأخيرة إلى رقم الإيداع في المكتبة الوطنية.2-تودع لدى جهة الإيداع نسخ من المطبوعات والصحف والمجلات والكتب والأعمل الأدبية والفنية على اختلاف أنواعها.مادة(109): عند إصدار أي صحيفة أو ملحقاتها أو طبعاتها أو مجلة أو مطبوع يجب إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الإعلام والثقافة أو فرعهما في المحافظة التي يقع الإصدار في دائرتها وخمس نسخ لدى المكتبة الوطنية بالعاصمة أو المحافظة ويعطى إيصال لهذا الإيداع.مادة(110): في حال صدور طبعة جديدة من المطبوع دون تعديل يلزم إيداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بوزارتي الإعلام والثقافة وفرعهما في المحافظة الواقع الإصدار في دائرتها ونسختين لدى المكتبة الوطنية.مادة(111): يجب إيداع خمس نسخ من أي مطبوع ينشر خارج البلاد لمؤلف أو مترجم يمني وذلك لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة.مادة(112): على مستوردي المطبوعات إيداع نسختين من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة قبل عرضه للتداول، ما لم يكن عدد النسخ المستوردة محدوداً في هذه الحالة إيداع نسخة واحدة فقط.مادة(113): يحظر توزيع أي عمل مطبوع ما لم يسجل ويودع طبقاً للقانون.مادة(114): لا تسري أحكام المواد (109، 110، 111، 112، 113) من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة التجارية. الباب السادس محظورات النشر والأحكام الجزائيةالفصل الأولمحظورات النشرمادة(115): يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وبصفة خاصة المسئولين في الإذاعة المسموعة والمرئية والصحيفة الإلكترونية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة ما يلي:1-ما يسيء للعقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والقيم الإنسانية.2-ما يضر المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون.3-ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.4-ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية.5-ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي.6-وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطة الدولة العليا.7-وقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والإدعاء والقضاء.8-تعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة.9-التحريض على استخدام العنف والإرهاب والتكفير.10-الإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف أو تشويه سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير.11-إعلانات المستحضرات لطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.12-التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوالاًَ أو تنشر له صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة.. لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء ويسري هذا الحظر على ما يمس ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.الفصل الثانيالأحكام الجزائيةمادة(116): أ-مع عدم الاخلال بالقوانين النافذة يعاقب كل من يخالف هذا القانون بغرامة ى تقل عن مائة ألف ريال أو الحبس مدة لا تزيد على سنة.ب-يجوز حبس الصحفي بعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.مادة(117): للمحكمة أن تقضي بإغلاق الصحيفة أ, المطبعة أ, دار النشر أو محلات تداول المطبوعات والمصنفات الفنية وما في حكمها التي فتحها صاحبها بدون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون.مادة(118): يجوز للمحكمة أو تقضي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:1-منع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات وتصدير واستيراد وتأجير أو بيع الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية وغيرها من المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنة.2-المصادرة.مادة(119): يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة أو المجلة إذا تم الطبع أو الاصدار أو التداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من وزير الإعلام أو الثقافة أو من ينوب عنهما بحسب اختصاص كل منهما بعد أخذ إذن من النيابة العامة على أن يعرض قرار الحجز على القضاء في اليوم التالي لإيقاع الحجز على الأكثر وتصدر المحكمة قرارها بإقرار الحجز أو إلغائه حلال مدة أقصاها يومان من تاريخ العرض عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض.مادة(120): يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير ما لم يثبت أن النشر تم بغير علمه.مادة(121): يعاقب وفقاً لأحكام المادة (116) كل مستورد وموزع أي مطبوع أو صحيفة أو مجلة أو أية مصنف فني اشتمل على كتابة أو رمز أو صور شمسية أو طريقة أخرى من طرق التعبير نشرت في الخارج بصورة مخالفة لهذا القانون.مادة(122): يعاقب وفقاً لأحكام المادة (116) كل صحفي أو صاحب صحيفة أو مطبعة أو دار نشر ثبت حصوله على أموال أو خدمات من جهة خارجية بقصد البلبلة والإثارة في أوساط الرأي العام. الباب السابع الأحكام الختاميةمادة(123): على أصحاب المطبوعات والمطابع والصحف ودور التوزيع والنشر ترتيب أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال فترة ثلاثة أشهر من تنفيذ هذا القانون.مادة(124): لا يجوز مصادرة أو وقف أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع وما حكمها إلا طبقاً للقانون.مادة(125): يخضع إنشاء مكاتب ووكالات الخدمات الصحفية والإعلامية وصالات العروض ومكاتب الترجمة لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة.مادة(126): يصدر وزيرا الإعلام والثقافة كل فيما يخصه القرارات واللوائح والتعليمات المنفذة لأحكام القانون.مادة(127): لأغراض هذا القانون يلغى أي نص يتعارض وأحكامه كما يلغى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات.مادة(يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاءبتاريخ / / 1426هـالموافق / /2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية