انفجار مهول في أحد محطات الغاز بمحافظة البيضاء يتسبب في مقتل وجرح العشرات من المواطنين. عاجل لماذا ساعدت الصين الحوثيين سراً في الهجمات على سفن الغرب بالبحر الأحمر وماهي الصفقة بينهما .. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل تقرير أمريكي يتحدث عن دعم الصين للحوثيين ظمن خيارات الشراكة الناشئة بين بكين وطهران ... ومستقبل علاقة الحزب الشيوعي بعمائم الشيعة الاحزاب السياسية بالبيضاء تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل نجاة شيخ قبلي كبير من عملية إغتيال بمحافظة إب ... وانفلات أمني واسع يعم المحافظة في ظل مباركة مليشيا الحوثي عاجل: حرب ابادة في الحنكة بالبيضاء.. مليشيا الحوثي تقتحم المنطقة والأهالي يناشدون الرئاسي والمقاومة وقوات الشرعية برشلونة وريال مدريد وجهًا لوجه في الجوهرة المشعة (توقيت الكلاسيكو) موقف أمريكي من هجوم الحوثيين وقصفهم منازل المواطنين بمحافظة البيضاء أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ الحريري 2010 اعلان حالة الطوارئ القصوى في لوس أنجلوس والحرائق تلتهم المدينة- صور
خلال زيارته لجزيرة سقطرى صرح الاخ رئيس الجمهورية في كلمة له بعد صلاة العيد في الجزيرة بما نصه التالي: " لقد أتيت اليوم لأعلن لكم بأن أرخبيل سقطرى سوف يصدر قرار جمهوري بإعلانها محافظة تتعامل كأي محافظة مع مركز الدولة \". ومع تأييدنا الكامل لهذه الخطوة الصائبة التي اعلن عنها الاخ الرئيس والتي من المؤكد انها ستصب في مصلحة ابناء الجزيرة الا اننا نرى انه من المهم التنبيه الى ان ما اشار اليه الرئيس بشان عزمه على القيام بإصدار قرار جمهوري بإنشاء محافظة سقطرى سيعتبر في حال حصوله إجراء غير قانوني بل ومخالف صراحة لنصوص واحكام قانون السلطة المحلية النافذ وبالتحديد نص المادة (5) منه والتي تنص على ما يلي مادة (5) أ - تقسم أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقاً للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.
ب - تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية. وذلك لأنه من الواضح ومن خلال نص المادة اعلاه ان كل ما يتعلق بإنشاء و تعديل التقسيم الاداري للوحدات الادارية المحددة بموجب قانون لايتم الا بموجب قانون مماثل يصدر عن مجلس النواب وليس بموجب قرار جمهوري يصدر عن رئيس الجمهورية.
ولهذا فان ما ورد على لسان الاخ الرئيس يجعلنا نقول انه يبدو ان هناك خلط واضح لدى من قدم له الاستشارة القانونية بهذا الشأن وذلك ما بين انشاء وتعديل التقسيم الاداري للمحافظات -والذي لايجوز المساس به الا بموجب قانون ووفقا لما هو مقرر في نص المادة السالفة الذكر - وما بين تعديل التقسيم الاداري للمديريات والذي اجاز القانون ان يتم بموجب قرار جمهوري يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وكما هو منصوص عليه في المادة (7) من قانون السلطة المحلية والتي تنص على ما يلي: (7) استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواء من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. هذا مع اهمية التذكير بان اخر تعديل تم بشان التقسيم الاداري للمحافظات كان التعديل الذي تم بموجب القانون رقم (5) لسنة 2004 م بشان انشاء محافظة ريمة ومن قبله التعديل الذي تم بموجب القانون رقم 23 لسنة 1998 بشان انشاء محافظتي الضالع وعمران .
وكل عام وانتم والقانون في بلادنا بألف خير .