اجتماع حكومي مهم في عدن - تفاصيل بن مبارك يشن هجوما لاذعا على موقف الأمم المتحدة وتعاطيها الداعم للحوثيين وسرحد فتاح يكشف عن نتائج تحركات المستوى الوطني والدولي وزير الدفاع يقدّم تقريرا إلى مجلس الوزراء بشأن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية قطر تقدم تجربتها الأمنية في إدارة الجوازات والخبرات والتدريب لوزير الداخلية اليمني إسبانيا تُواجه كارثة هي الاولى من نوعها... حداد وطني وعدد الضحايا في ارتفاع المليشيات تستكمل «حوثنة» الوظيفة العامة بقرارات جديدة لماذا تعرقل إيران انضمام تركيا إلى البريكس؟ إغتصاب الأطفال.. ثقافة انصار الله في اليمن صحيفة فرنسية...جنود الاحتياط ينهارون و 170 ألف جندي إسرائيلي يغرقون .. تفاصيل الإنهيار من الداخل ثمانية مرشحين لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنكليزي تكشف عنهم رابطة الدوري
أعلنت دار الافتاء المصرية قبل أيام قليلة انها تبيح زواج المسيار الرائج في بعض الدول العربية والاسلامية، بيد أنها قالت ان من حق الحكومة ان تمنعه اذا ما رأت في ذلك مفسدة.
وأوضحت الدار في بيان اصدرته "أن زواج المسيار الذي يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته فى وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعى"..
واضافت ان اتفاق الزوجين فى العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وانما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الاثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".
واشار البيان الى "ان للحاكم ان يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار اذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعى كانصراف الناس اليه عن الصورة الاصلية المثالية للزواج او لترتب اضرار اجتماعية عليه وذلك اعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص ان للحاكم تقييد المباح".
وذكر البيان ان زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمراة اوالرجل او خرق لحقوق الانسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الانسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والازمنة والامكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعى او حرج اجتماعي".
ويتيح هذا النوع من الزواج الفرصة للزوجين بالالتقاء والمعاشرة الزوجية دون ان يكونا تحت سقف واحد.
وتعارض العديد من المنظمات النسوية هذا النوع من الزواج باعتباره ينتهك حقوق الزوجة وخاصة حقها في تكوين اسرة في حين تعتبره منظمات اخرى نوع من الدعارة المشرعة.